منتدى البشارة المفرحة

بسم الاب والابن والروح القدس الالة الواحد امين

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيلك فى بيتك الثانى
لناخذ بركة حضورك معنا
شكرا لك
ادارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى البشارة المفرحة

بسم الاب والابن والروح القدس الالة الواحد امين

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيلك فى بيتك الثانى
لناخذ بركة حضورك معنا
شكرا لك
ادارة المنتدى

منتدى البشارة المفرحة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى البشارة المفرحة

كلمة الحياة+++ من بلدة طوخ دلكة


    "العمدة" يتقدم بمشروع قانون لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين

    Dody Mahfouz
    Dody Mahfouz


    عدد المساهمات : 387
    تاريخ التسجيل : 23/01/2012
    الموقع : البشارة المفرحة
    العمل/الترفيه : مراقبة عامة للمنتدى
    المزاج : شاكرة الرب

    M1 "العمدة" يتقدم بمشروع قانون لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين

    مُساهمة من طرف Dody Mahfouz الثلاثاء يناير 31, 2012 11:58 am

    تقدم النائب المستقل محمد العمدة اليوم، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الشعب بمشروع قانون بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا، وينص المشروع على إلغاء المادة السادسة والمادة 48 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.

    وكشف العمدة فى المذكرة الايضاحية للقانون أن محاكمة المدنيين عسكريا يستند إلى المادتين المطلوب إلغائهما فالمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية أعطت الصلاحية لرئيس الجمهورية بان يحيل أى مواطن مدنى يرتكب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم الى المحاكم العسكرية اما الفقرة الثانية من ذات المادة فانها تعطى للرئيس فى حالة الطوارئ أن يحيل أى مواطن مدنى يرتكب أى جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قانون آخر للمحاكم العسكرية.

    وأكد العمدة مخالفة المادة السادسة لدستور 71 ذلك لأن الدستور فى مادته 86 نص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن الحق فى اللجوء لقاضيه الطبيعى، كما نصت المادة 65 من الدستور على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وقال العمدة إن القضاء العسكرى ليس مستقلا، ولا يمثل ضمانة حقيقية لمحاكمة المواطنيين المدنيين أمامه، حيث نصت المادة رقم "1"من قانون الأحكام العسكرية على أن الإدارة العامة للقضاء العسكرى هى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 16, 2024 9:59 pm