منتدى البشارة المفرحة

بسم الاب والابن والروح القدس الالة الواحد امين

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيلك فى بيتك الثانى
لناخذ بركة حضورك معنا
شكرا لك
ادارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى البشارة المفرحة

بسم الاب والابن والروح القدس الالة الواحد امين

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيلك فى بيتك الثانى
لناخذ بركة حضورك معنا
شكرا لك
ادارة المنتدى

منتدى البشارة المفرحة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى البشارة المفرحة

كلمة الحياة+++ من بلدة طوخ دلكة


    الحرية والعدالة: "العسكرى" أقر تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية

    Dody Mahfouz
    Dody Mahfouz


    عدد المساهمات : 387
    تاريخ التسجيل : 23/01/2012
    الموقع : البشارة المفرحة
    العمل/الترفيه : مراقبة عامة للمنتدى
    المزاج : شاكرة الرب

    M4 الحرية والعدالة: "العسكرى" أقر تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية

    مُساهمة من طرف Dody Mahfouz الأربعاء مايو 23, 2012 3:41 pm



    الحرية والعدالة: "العسكرى" أقر تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية


    الأربعاء، 23 مايو 2012 - 15:08



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    المشير طنطاوى

    كتبت إحسان السيد







    أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين،
    أن المجلس العسكرى وافق على التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات
    الرئاسية، ووزعت الغرفة المركزية للحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسى، نسخة
    من الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 20 مايو سنة 2012، والخاصة بتعديل بعض
    أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم
    26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

    وجاءت التعديلات، المادة الأولى تستبدل بنصى المادتين (38 و54) من القانون
    رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، النصان الآتيان: مادة 38:
    "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع
    أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر
    من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس.

    وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح الأصوات
    الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى
    حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل
    الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات
    الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم
    صورة من النتيجة المختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس
    اللجنة، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.

    وتسرى أحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات خارج جمهورية مصر العربية.

    مادة 54:
    "يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من خالف
    الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا
    القانون.
    المادة الثانية: تضاف فقرة ثانية إلى المادة "24" من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها كالآتى:

    مادة 24 فقرة ثانية:
    "ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الوارد فى القانون رقم 25
    لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى،
    تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة أثبتت الجنسية المصرية
    لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة
    للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء
    منها طبقا للقانون".

    المادة الثالثة: ينشر القانون فى الجرية الرسمية ويعمل به من اليوم التالى
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 03, 2024 2:38 pm