منتدى البشارة المفرحة

بسم الاب والابن والروح القدس الالة الواحد امين

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيلك فى بيتك الثانى
لناخذ بركة حضورك معنا
شكرا لك
ادارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى البشارة المفرحة

بسم الاب والابن والروح القدس الالة الواحد امين

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيلك فى بيتك الثانى
لناخذ بركة حضورك معنا
شكرا لك
ادارة المنتدى

منتدى البشارة المفرحة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى البشارة المفرحة

كلمة الحياة+++ من بلدة طوخ دلكة


    دعوى قضائية جديدة لوقف انتخابات الرئاسة واستبعاد شفيق

    Dody Mahfouz
    Dody Mahfouz


    عدد المساهمات : 387
    تاريخ التسجيل : 23/01/2012
    الموقع : البشارة المفرحة
    العمل/الترفيه : مراقبة عامة للمنتدى
    المزاج : شاكرة الرب

    M4 دعوى قضائية جديدة لوقف انتخابات الرئاسة واستبعاد شفيق

    مُساهمة من طرف Dody Mahfouz الثلاثاء مايو 29, 2012 3:35 pm


    دعوى قضائية جديدة لوقف انتخابات الرئاسة واستبعاد شفيق


    الثلاثاء، 29 مايو 2012 - 15:23



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية



    كتب محمد أسعد






    أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة
    والشفافية دعوى قضائية جديدة، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإدارى
    بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس
    اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بإصدار قرار بوقف عملية
    انتخابات رئاسة الجمهورية واستبعاد شفيق.

    أوضح شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 43426 لسنة 66 ق، أنه بتاريخ 10 مارس
    2012 قامت اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية،
    وبناء على ذلك فقد تقدم العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح
    المنصوص عليها فى قانون انتخابات الرئاسة بأوراقهم إلى اللجنة العليا
    للانتخابات وكان من ضمن من تقدموا بأوراقهم الفريق أحمد شفيق، وقررت اللجنة
    العليا قبول أوراقه، وحيث إن قرار قبول أوراقه مخالف لقانون مباشرة الحقوق
    السياسية، وذلك لفقدانه أحد شروط الترشح وهو شرط تمتعه بحقوقه السياسية،
    وذلك بموجب نصوص القانون رقم 17 لسنة 2012 والذى نص فى المادة الأولى على
    إضافة البند رقم 4 إلى المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
    الحقوق السياسية بحرمان رجال نظام مبارك من العمل السياسى.

    وأضاف
    أنه أمام صراحة النص ما كان يجوز قبول أوراق ترشح أحمد شفيق ولا ينال من ذلك قيام اللجنة بإحالة القانون
    إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنه حتى هذه اللحظة لم تبت المحكمة
    الدستورية العليا فى القانون سلبا أو إيجابا، ومجرد الإحالة لا تكفى فى حد
    ذاتها مبررا قانونيا لقبول أوراق الترشيح، وذلك لاستمرار سريان القانون.

    وأشار إلى أن قرار اللجنة بالموافقة على استمرار المرشح يعد إهدارا لكافة
    القواعد القانونية، مؤكدا على أن استمرار شفيق يؤدى إلى بطلان العملية
    الانتخابية بكاملها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 08, 2024 5:00 am